الشيخ محمد باقر الإيرواني

79

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية

تفصيلي شروط صحّة بعض العقود فيلزم لو لم تطبق اصالة الصحة اختلال النظام . اذن اصالة الصحة ثابتة في موارد الجزم بالتمييز بين الصحيح والفاسد أو الشك في ذلك . 5 - وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع إذا أجرى شخص عقدا وشك في صحته فسبب الشك : تارة يكون هو احتمال كون البائع ليس بمالك مثلا . وأخرى يكون هو احتمال كون المبيع خمرا أوليس بمال عرفا مثلا . وثالثة هو احتمال اجرائه بالفارسية أو بالمضارع مثلا . ويصطلح على الأول بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية الفاعل . وعلى الثاني بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية المورد . وعلى الثالث بالشك في الصحة من جهة احتمال عدم شرط أو ثبوت مانع . ولا اشكال في جريان اصالة الصحة في الحالة الثالثة واما الحالة الأولى والثانية فالصحيح عدم جريانها فيهما - لأن القدر المتيقن من السيرة هو الحالة الثالثة لا غير - خلافا للشيخ الأعظم وجماعة حيث اختاروا جريانها مطلقا .